السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
58
فقه القضاء
الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ) ( 1 ) فأمر بالتوقّف في قبول قوله . أقول : هذا مبنيّ على أنّ العدالة بمعنى عدم الفسق وسيأتي تحقيقه . و - الإجماع ؛ قد نقل الإجماع على ذلك في كتب فقهيّة من الفريقين عديدة فلا نطيل فيه . ( 2 ) وفيه : أنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة ، والاختلاف في معنى العدالة مانع من انعقاد الإجماع . ز - السيرة ؛ إنّ سيرة العقلاء تجري على نصب أفضل الناس وأورعهم في منصب القضاء مع أنّ بعضهم لا يشترطون العدالة في الحاكم والوالي وفي نفس الوقت يشترطونها في القاضي . ح - الأصل ؛ الأصل عدم نفوذ القضاء إلاّ فيما قام الدليل عليه . والمتيقّن هو نفوذ قضاء العادل مع اجتماع سائر الشرائط ، ونفوذ قضاء غيره يحتاج إلى دليل .
--> 1 - الحجرات ( 49 ) : 6 . 2 - راجع : المبسوط ، ج 8 ، ص 101 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 312 - القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري ، ص 29 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 482 .